الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 15
في حالة وفاة العون الدبلوماسي والقنصلي أو زوجه، تتكفل ميزانية وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف سفر أفراد عائلته حسب المفهوم المحدّد في المادة 5 من هذا القانون الأساسي.
تحتسب المصاريف من مكان الوفاة إلى مكان الدفن بالجزائر. وتشمل المصاريف اللازمة للإجراءات المعمول بها في البلد الذي وقعت فيه الوفاة.
كما تتكفل ميزانية وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف سفر :
أ - العون وزوجه وأبنائه إذا كان الفقيد أحد الأبناء أيّا كان مكان الوفاة،
ب - العون وزوجه إذا كان الفقيد من أحد الأصول المباشرين من الدرجة الأولى للعون،
ج - العون وزوجه إذا كان الفقيد أحد الأصول المباشرين من الدرجة الأولى للزوج.