مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 14
ينتسب العون الدبلوماسي والقنصلي إلى نظام التقاعد ويستفيد من نظام الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع المعمول به.
وفي حالة وفاة عون دبلوماسي وقنصلي، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال الوفاة وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.