الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 13
يستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين بقوا في الجزائر لأسباب مؤسسة موافقا عليها من الإدارة، مرة كل عامين (2)، من التكفل بمصاريف نقلهم ذهابا وإيابا، ليلتحقوا بآبائهم العاملين بالمصالح الخارجية.
ويتم تبليغ العون المعني بالأمر حينئذ بمقرر التكفل.
تطبق أحكام الاستف ادة من ه ذا الإج راء ع ندما لا يستفيد الآباء من التكفل بمصاريف النقل خلال نفس السنة المالية، وذلك ابتداء من السنة الأولى (1) لتعيين العون بالخارج.