الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 12
يحق للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية مرة كل عامين (2) بالتكفل بمصاريف نقله، ونقل أفراد عائلته، لقضاء عطلتهم بالجزائر.
يستفيد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين يمارسون مهامهم في المراكز الصعبة على وجه الخصوص التكفل بمصاريف نقلهم إلى الجزائر مرة واحدة عن كل سنة (1) من الخدمة.
تحدد قائمة هذه المراكز عن طريق التنظيم.