مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الخامس — والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا
المادة 105
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي للوزير المستشار التابع للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية كما يأتي :
تعيين المنصب العالي وزير مستشار