الباب الرابع — تنظيم الأسبقية
المادة 103
تنظم الأسبقية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في الأسلاك المذكورة في المادة 2 من هذا القانون الأساسي بالرجوع إلى الخدمة الفعلية في السلك الخاص بهم على النحو الآتي :
المرتبة الخدمة الفعلية المرتبة الرابعة من 1 إلى 3 سنوات المرتبة الثالثة من 4 إلى 7 سنوات المرتبة الثانية من 8 إلى 10 سنوات المرتبة الأولى من 10 سنوات فأكثر المرتبة الثالثة من 1 إلى 3 سنوات المرتبة الثانية من 4 إلى 7 سنوات المرتبة الأولى من 8 إلى 10 سنوات المرتبة الثالثة من 1 إلى 3 سنوات المرتبة الثانية من 4 إلى 7 سنوات المرتبة الأولى من 8 إلى 10 سنوات المرتبة الثالثة من 1 إلى 3 سنوات المرتبة الثانية من 4 إلى 7 سنوات المرتبة الأولى من 8 إلى 10 سنوات 20 الجريدة الرّسميّة تصنيف الرتب