مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 101
يعين الوزراء المستشارون من بين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الحاملين على الأقل رتبة مستشار الشؤون الخارجية.