مرسوم رئاسي رقم 09-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-221 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 100
يكلف الوزير المستشار الموضوع تحت سلطة رئيس المركز الدبلوماسي، بمساعدة رئيس المركز الدبلوماسي في ممارسة مهامه قصد التغطية المثلى لمجالات اختصاص المركز.
ويتولى الوزير المستشار بقوة القانون، النيابة عن رئيس المركز في حالة غيابه.