مرسوم رئاسي رقم 09-217
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008
المادة 7
يجب إجراء تأمين على المسؤولية تجاه الغير بخصوص وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرق، والعاملة بين أراضي الطرفين أو عند عبور أراضي أحدهما، طبقا للتشريعات السارية في ك ل بلد، لتغطية الأض رار التي قد تسببت فيها الوسائط.