مرسوم رئاسي رقم 09-217
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008
المادة 6
يعفي كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول إلى أراضي الطرف الآخر من كافة الضرائب أو الرسوم، باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النّقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم. لا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات السارية في كلا البلدين.