مرسوم رئاسي رقم 09-217
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008
المادة 5
تختص اللّجنة المشتركة، المنصوص عليها في المادّة الثالثة والعشرين من هذا الاتفاق بتحديد نماذج وحصص متساوية من الرخص لكل طرف وتقوم بوضع الترتيبات الخاصة بإجراءات دخول أو عبور وسائط نقل البضائع والركاب المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر.