المادة 4
تخضع وسائط النّقل، موضوع هذا الاتفاق عند الدخول أو العبور لأراضي الطرف الآخ ر، إلى الترخيص المسبق من الجهات التي يحددها الط رفان في بروتوكول لاحق.
تستثنى الحالات الآتية :
1 - نقل موادّ من مطارعام إلى مطار ع امّ في حال وجود وفيات أو غيرها من حوادث الطائرات، أو في حال اضطرار الطائرة للهبوط بسبب تغيير مسارها أو في حال الطوارىء وفي حال إلغاء رحلة الطيران،
2 - نقل مركبة ذات محرك تالف وناقلتها،
3 - نقل الموتى،
4 - نق ل ممتلكات شخصية (أثاث منزلي) في مركبات خاصة،
5 - نقل البريد، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - نقل البضائع للمعارض والعرض،
7 - نقل المستلزمات وغيرها من الأشياء للمسارح والمناسبات الثقافية الأخرى والموسيقية،
8 - نقل الحيوانات النافقة،
9 - نقل النحل أو بيوض السمك،
10 - نقل الأزهار ونباتات الزينة الأخرى،
11 - نق ل الموادّ الصيدلاني ة أو غيره ا من الموادّ الأخرى كمساعدة في ح ال الك وارث والظواهر الطبيعية،
12 - نقل المركبات الفارغة لاستبدال مركبات عاطلة وذلك لتتمكن من متابعة أمر نقل البضائع التي لم تستطع القيام بها المركبات التي تعطلت،
13 - المركبات التي تقوم بالمساعدة الفنية أو إصلاح مركبات تعطلت (مركبات خدمة وإعادة تأهيل)،
14 - نقل مركبة لاستبدال مركبة تالفة أخرى متواجدة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر،
15 - نقل الشحن المستخدم في التعليم والإعلان.
بالنسبة لعمليات النقل المشار إليها في هذه المادّة على السائق أن يحتفظ بكافة الوثائق والأوراق اللازمة وحسب نوع النقل الوارد أعلاه.