المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النّقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتنظ يم النّقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذا الاتفاق يؤخذ بالتعاريف الآتية :
1 - وسائط النّقل : تشمل :
أ) واسطة نقل الركاب : هي مركبة نقل آلية تحتوي على تسعة أو عشرة مقاعد (من ضمنها السائق) فأكثر، مخصصة لنقل الركاب، وفقا للأحكام القانونية السارية في كل بلد،
ب) واسطة نق ل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة بوزن إجمالي يتجاوز 3,5 طن.
2 - الناقل :
كل شخص طبيعي أو اعتباري، مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات السارية الخاصة بنقل الركاب أو البضائع على الطرق. 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م
3 - الخدمة المنتظمة :
نقل الركاب ببين أراضي الطرفين في خط محدد وبطريقة منتظمة، طبقا لجداول زمنية، وتعرفة نقل مقررة من السلطات ا لمختصة، ويمكن أخذ أو إنزال الركاب في نقاط توقف محددة مسبقا. ويتم الاتفاق على تنظيمها من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادّة الثالثة والعشرين من هذا الاتفاق.
4 - الخدمة المكوكية :
هي تلك الخدمات التي تتم بواسط ة رحل ة ذهابا وإيابا لجماعات مشكل ة مسبق ا من الركاب ويتم نقلهم من مكان وحيد عند المغادرة إلى مكان وصول وحيد، متواجد في بلدي الطرفين المتعاقدين وكل مجموعة تشمل الركاب الذين توجهوا بالرحلة ذهابا وهم الذين سيعودون لاحقا إلى مكان المغادرة في رحلة لاحقة.
أ) في سياق الخدم ات المكوكية لا يجوز أخذ أو إنزال أي راكب خلال الرحلة،
ب) سيتم إنزال أوّل رحلة عودة وآخر رحلة ذهاب في سلسلة الرحلات المكوكية،
ج) تحدد الخدمات المنتظمة والمكوكي ة والش روط المتعلّقة بتشغيلها من قبل اللجن ة المشترك ة المشكّ ل ة وفق ا للمادّة الثالث ة والعش رين من هذا الاتفاق.
5 - الخدمة العرضية :
أ) رحلات الباب المغلق : أي الخدمات التي تستخدم نفس المركبة لنقل نفس المجموعة من الركاب في رحلة ذهاب وتعود بهم إلى نقطة الانطلاق والتي هي في البلد الذي يتم فيه تسجيل المركبة،
ب) الخدمات التي تكون فيها رحلة الذهاب محمّلة ورحلة العودة فارغة،
ج) الخدمات التي تكون فيها رحلة الذهاب فارغة ورحلة العودة مشغولة من قبل ركاب تم أخذهم من نفس النقطة في البلد الذي لم يتم تسجيل المركبة فيه شريطة أن يكون الركاب :
1 - يشكلون مجموعة مؤلفة سابقا بموجب عقد نقل مبرم قبل وصولهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر حيث تم أخذهم،
2 - قد تم إحضارهم مسبقا من قبل نفس الناقل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند الخامس وشريطة أن يتم أخذهم مجددا وأن يعادوا إلى إقليم البلد الذي تقرّر فيه استثمار النّقل،
3 - قد تم دعوتهم للسفر إلى إقليم البلد الذي تقرّر فيه استثمار النّقل وأن نفقات النّقل هذه تقع على عاتق الشخص الذي وجه الدعوة.
6 - المرور العابر (ترانزيت) :
نقل الركاب أو البضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه.
7 - النّقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة، تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي الطرف الآخر أو عبورا إلى بل د ثالث دون صع ود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي الطرف الأوّل.
8 - الترخيص :
هو التصريح الصادر من السلطة لدى أحد الطرفين بقصد السماح لوسائط النّق ل بالدخول إلى بلد الطرف الآخر أو عبور أراضيه.
المادّة 2 تسري أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق بين أراضي الطرفين أو على العب ور (الترانزيت) ب وسائط نقل مسجل ة ل دى أي منهما.