المادة 26
يبقى ه ذا الاتف اق ساري المفع ول لمدة سنة بع د دخوله حيّز التّنفيذ ويجدّد تلقائيا سنة بع د سنة م ا لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابيا قبل انتهاء مدة سريانه بستة (6) أشه ر على الأق ل، برغبته في تعديله أو إنهاء العمل به.
حرّر ووقّع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 16 شوّال عام 1429 الموافق 16 تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة 2008 على نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور الأستاذ عبد القادر مساهل يعرب سليمان بدر الوزير المنتدب المكلف وزير النقل بالشؤون المغاربية والإفريقية مراسيم