مرسوم رئاسي رقم 09-217
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008
المادة 19
يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط النقل التابع ة للط رف الآخر وم ا تحمله من بضائع أو ركاب ولسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذا الاتفاق، كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوب ات التي تواجه الن اقلين التابع ين لهم ا في أراضي الطرف الآخر.