مرسوم رئاسي رقم 09-217
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008
المادة 17
يجوز لس ائقي وسائط النقل ومساعديهم، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل ط رف، أن يقوموا بإدخال لوازم لاستعمالهم الشخصي أو خاصة بمركباتهم بصفة مؤقتة وبدون تسديد الرسوم والضمانات الجمركية وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
- قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند عدم الاستعمال أو يتم إتلافها تحت مراقبة جمركية.
- الوقود المعبأ في الخ زانات الأساسية ال واردة من بلد المنشأ،
- الزيوت والشحوم.