مرسوم رئاسي رقم 09-217
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008
المادة 13
لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى بلد أحد الطرفين البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدّة التي تحددها اللّجنة المشتركة المنصوص عليه ا في المادّة الثالث ة والعش رين من ه ذا الاتف اق، إلاّ بمقتضى تصريح خاص من السلطة ا لمختصة.