مرسوم رئاسي رقم 09-217
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-217 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع بدمشق في 16 شوال عام 1429 الموافق 16 أكتوبر سنة 2008
المادة 12
لا يسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد ثالث، إلاّ بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.