المادة 9
1 - تخضع كل الموادّ النووية التي تتم حيازتها أو تحويلها إلى الجزائر، بمقتضى هذا الاتف اق، والمبلّغ عنها من طرف فرنسا لهذا الغرض، وكذا كل توليد لاحق لموادّ نووية مسترجعة أو محصلة كموادّ مشتقة، لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب اتفاق الضمانات بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمطبّق على كل الموادّ النووية في كل الأنشطة النووي ة الممارس ة على الأراضي الج زائريّة، أو تحت اختصاصها القضائي أو المباشر بها تحت مراقبتها في أي مكان كان،
2 - تخضع كل الموادّ النووية التي يتم تحويلها إلى فرنسا، بمقتضى هذا الاتفاق، والمبلّغ عنها من طرف الج زائر لهذا الغرض، وكذا كل توليد لاحق لموادّ نووية مسترجعة أو محصّل ة كموادّ مشتق ة، لنظام الضمانات المطبّق من طرف المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تطبيقا للاتف اق بين فرنسا والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلّق بتطبيق الضمانات في فرنسا، الموقّع بتاريخ 20 و 27 يوليو سنة 1978، وللبروتوكول الإضافي الموقّع بين فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذري ة بتاريخ 22 سبتمبر سنة .1998 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة