مرسوم رئاسي رقم 09-216
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-216 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق التع اون من أجل تطوي ر الطاق ة النووي ة واستخداماته ا السلمي ة بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 21 يونيو سنة 2008
المادة 4
تحدّد ش روط تطبيق التع اون المنصوص عليه في المادّة 2، حال ة بحال ة، في ظ ل احت رام أحكام هذا الاتفاق :
- عن طريق اتفاقات خاصة بين الطرفين أو الهيئات المعنية التي يعيّنانها، لتحديد، على وجه الخصوص، برامج وكيفيات التبادل العلمي والتقني،
- عن طريق عق ود تبرم بين الهيئات والشرك ات والمؤسسات المعنية للإنج ازات الصناعية ولتوفير الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت أو التكنولوجيات.