المادة 3
يمكن للتعاون المحدّد في المادّة 2 أعلاه أن يأخذ الأشكال المذكورة أدناه أو أية أشكال أخرى يتفق عليها الطرفان بشكل مشترك :
1 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية بواسطة كل الدعامات وتوفير الوثائق،
2 - تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العلميين والتقنيين،
3 - المساعدة في إنش اء معهد ج زائري للتكوين في العلوم والتكنولوجيات النووية. تحدّد كيفيات هذه المساعدة باتفاق مشترك،
4 - تنظيم ندوات وملتقيات علمية وتقنية،
5 - الإشراف المشترك على أنشطة أبحاث وهندسة بما فيها الأبحاث والتجارب المشتركة،
6 - مشاركة مستخدمين علميين وتقنيين، مشكلين في فرق، لأحد الطرفين في أنشطة البحث/ التطوير للطرف الآخر،
7 - التزويد بالموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والتكنولوجيات وعروض الخدمة المتّصلة بها،
8 - المساعدة في نقل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون الخاصة بهذا الاتفاق،
9 - تشجيع التصميم والإنجاز والاستغلال والصيانة بالجزائر، عن طريق الشراكة الممكنة، لمحطة أو عدة محطات لتوليد الطاقة النووية، من أجل إنتاج للكهرباء يوجه كليا أو ج زئيا للاستهلاك المحلي أو للتصدير،
10 - المساعدة التقنية في تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية.