المادة 2
ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأكيدا منهما على إرادتهما في تطوير أواصر الصداقة والتعاون بينهما،
- واعتبارا منهما للعلاقات الوطيدة والعريقة التي تجمعهما ويريدان تطويرها في قطاع الطاقة، مجسّدة خصوصا في عقود طويل ة المدى للتزويد بالغاز الطبيعي وعقود للبحث وإنتاج المحروقات وعقود لإنجاز وحدات صناعية هامة في مجال المحروقات والبتروكيماويات وإنتاج الكهرباء،
- واعتبارا منهما أيضا لإرادة الطرفين في توسيع تعاونهما ليشمل الطاقة النووية وكذا عزمهما على دراسة مشتركة لكل الفرص لإنجاز عمليات تعود بالنفع المتبادل في مجال الطاقة،
- ورغبة منهما في توسيع وزيادة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والعلمية والتقنية في قطاع الطاقة،
- واعتبارا منهما للأهمية القصوى بالنسبة للطرفين لإرساء وتطوير تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية،
- واعتبارا منهما لانضمام الجمهوريّة الفرنسية إلى مع اهدة عدم انتشار الأسلحة النووي ة المؤرّخ ة في أوّل ي ولي و سن ة 1968، بصفتها دول ة مالك ة للسلاح النووي ولانضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إليها بصفتها دولة غير مالكة للسلاح النووي،
- واعتبارا منهما للاتفاق ات التي وقعتها كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الفرنسيّة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلّقة بتطبيق الضمانات،
- وتجديدا لتأكيدهما على عزمهما على إدراج تعاونهما في مجال الطاقة النووية في إطار الاستخدام السلمي حصريا وإخضاعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
- واعتبارا منهما كذلك لإرادة الطرفين في اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل منهما الضرورية لتطوير الطاق ة النووية الآمنة، في ظل احترام المبادىء والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية التي تعه دا به ا، وأخذا منهما بعين الاعتبار التوصيات الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية بلوغ أعلى مستوى للأمن والأمان النوويين والحفاظ عليه.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى تحديد الشروط التي يعزم الطرفان من خلالها على إرساء وتطوير تعاونهما لتطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية.
يتم القيام بكل الأنشطة من قبل الطرفين في هذا الإطار باحترام أحكام هذا الاتفاق والمبادىء التي تحكم سياساتهما النووية الخاصة بكل منهما وكذا الاتفاقات والالتزامات الدولية التي تعهّدا بها من أجل استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
تع اريف المصطلح ات والعبارات المستعمل ة في إطار هذا الاتفاق واردة في ملحق هذا الاتفاق.
المادّة 2 يشتمل التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية المجالات المذكورة أدناه وكل المجالات الأخرى المحدّدة باتفاق مشترك بين الطرفين.
1 - البحث الأساسي والتطبيقي،
2 - تكوين الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير أنشطة البحث،
3 - إنتاج الكهرباء انطلاقا من محطات توليد الطاقة الكهربائية النووية،
4 - تطوي ر تطبيقات الطاقة النووي ة ولا سيّما في قطاعات التغذية والفلاحة والبيولوجيا وعلوم الأرض والموارد المائية والطب والصناع ة بما فيها إنتاج النظائر المشعة،
5 - التنقيب، عن طريق الشراكة، عن مناجم اليورانيوم والبحث عنها واستغلالها،
6 - تسيير الوقود وتسيير ومعالجة النفايات المشعة والنووية،
7 - الأمان النووي والحماية من الأشعة وكذا حماية البيئة،
8 - نق ل التكنولوجيات الضرورية لإنج از مشاريع التعاون الموافقة،
9 - إعداد التشريع والتنظيم في المجال النووي،
10 - الوقاية والاستجابة للحالات الاستعجالية المرتبطة بالحوادث الإشعاعية أو النووية،
11 - إعلام الجمهور. 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م