المادة 19
يبلّغ كلّ طرف الطرف الآخر كتابيا عن إتمام الإجراءات المطلوبة فيما يخص دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. ويدخل هذا الأخير حيّز التّنفيذ بتاريخ استلام آخر تبليغ كتابي.
حرّر بالجزائر في 21 يونيو سنة 2008 في نسختين باللغتين العربيّة والفرنسية ويتساوى النصان في الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية كريستين لاجارد شكيب خليل وزيرة الاقتصاد، الصناعة وزير الطاقة والمناجم والتوظيف الملحق المرجع : /Part1 /Rév.9 254 INFCRC/ لأغراض هذا الاتفاق :
أ) تعني عبارة "مواد" الموادّ غير النووي ة الموجّه ة للمفاعلات والمحدّدة في الفقرة 2 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية لمجموع ة الممونين النوويين ال تي نشرته ا ال وكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة في الوثيقة /Part1 /Rév.9 254 INFCRC/ (المش ار إليها فيما يلي بالأوامر التوجيهية)،
ب) تعني عبارة "مواد نواوية" كلّ "مادة خام" أو كلّ "مادة انشطارية خاصة" طبقا لتعريف هذه العبارات في المادة XX من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ج) تعني عبارة "تجهيزات" المكونات الرئيسية المحددة في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 و 7 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية،
د) تعني عبارة "منشآت" المصان ع المش ار إليها في الفقرات 1، 3، 4، 5، 6 و 7 من الملحق ب من الأوامر التوجيهية،
ه) يجدر فهم عبارة "تكنولوجيا" على أنها معلومة خاصة ضرورية ل "تطوير"، "إنتاج" أو "استعمال" أي مادّة واردة في الملحق ب من الأوامر التوجيهية، باستثن اء المعطيات المبلّغ ة للجمه ور، مثلا من خلال دوريات أو كتب منشورة أو التي أصبحت متوفّ رة على المستوى الدولي دون أي قي د على النشر.
يمكن أن تأخذ هذه المعلومة شكل "معطيات تقنية"
أو "مساعدة تقنية". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعلّق "التطوير" بكل المراحل التي تسبق "الإنتاج"، مثلا على وجه الخصوص، الدّراسات والأبحاث المتعلّقة بالتصميم والتجميع واختبار النماذج ومخططات التنفيذ.
يجدر فهم عبارة "إنتاج" على أنها كل مراحل الإنتاج، مثلا على وجه الخصوص، البناء وهندسة الإنتاج والصنع والإدماج والتجميع والتفتيش والتجريب وضمان الجودة.
يجدر فهم عبارة "الاستخدام" بأنها التنفيذ والإنشاء (بما فيه الإنشاء في ذات الموقع) والصيانة والإصلاح والتفكيك للمراجعة وإعادة التشغيل.
يمكن "للمساعدة التقنية" أن تأخذ أشكالا مثل :
التعليم، التأهيل، التكوين، المعارف العملية، الخدمات الاستشارية.
يمكن أن تتكون "المعطيات التقنية" من ورق نسخ، مخططات، دليل وطرق استعمال في شكل كتابي أو مسجل، ملموس أو غير ملموس ومن دعامات أخ رى مثل الأق راص والأشرطة المغناطيسية أو الذاكرة الحاملة.
و) تعني عبارة "معلومة" كل معلومة أو كل وثيقة أو كل معطيات مهما كانت طبيعتها، قابلة للإرس ال في شكل ملم وس أو غي ر ملم وس، والخاص ة بم واد أو تجهيزات أو منشآت أو تكنولوجيا تخضع لهذا الاتفاق، باستثناء المعلومات والوثائق والمعطيات المتوفرة للجمهور. ★