المادة 18
1 - يب رم هذا الاتف اق لمدّة أولية قوامها عشرين سنة. ويمكن إنهاؤه في أي وقت من كلا الطرفين. يجب تبليغ كل إنهاء كتابيا مع إشع ار مسبق قدره ستة (6) أشهر.
يمكن تمديد هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين قبل تاريخ انقضائه.
2 - في حالة انقضاء أو إنهاء هذا الاتفاق طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة :
تظل الأحكام الملائمة في هذا الاتفاق مطبقة على الاتفاقات الخاصة والعقود السارية المفعول الموقّعة تطبيقا للمادّة .4 يستمر تطبيق أحكام الموادّ 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 14 على الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 والمحوّلة طبقا لهذا الاتفاق، وكذا على الموادّ النووية المسترجعة أو المحصّلة كموادّ مشتقة.