مرسوم رئاسي رقم 09-216
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-216 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق التع اون من أجل تطوي ر الطاق ة النووي ة واستخداماته ا السلمي ة بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 21 يونيو سنة 2008
المادة 15
حرصا منهما على ضمان أفضل الظروف من أجل تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يتّفق الطرفان على إنشاء، في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، لجنة متابعة يحدّد تشكيلها واختصاصاتها ودورية اجتماعاتها إلخ، باتفاق مشترك.