المادة 14
يضمن الطرفان الأمن ويحرص ان على الحفاظ على الطابع السري للمعلومات والوثائق التقنية 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م حسب درجة تصنيفها من قبل الطرف الذي يوفرها والمرسلة في إطار هذا الاتفاق. ولا يتم تبليغ هذه المعلومات والوثائق التقنية، بأي شكل من الأشك ال، إلى طرف آخ ر، ع امّ أو خاصّ، دون الموافق ة الكتابية المسبقة من الطرف الذي وفّر هذه المعلومات.
يشمل هذا الإلزام المسؤولين والموظفين والمستشارين وكل شخص قد يحصل على هذه المعلومات.
يتم ضمان حماية المعلومات السرية في الاتفاقات الخاصة والعقود المشار إليها في المادّة 4 من هذا الاتفاق.