مرسوم رئاسي رقم 09-216
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-216 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على ات ف اق التع اون من أجل تطوي ر الطاق ة النووي ة واستخداماته ا السلمي ة بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 21 يونيو سنة 2008
المادة 13
دون المساس بحق كل طرف في إبرام اتفاقات مع شركاء آخ رين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لا يمكن تفسير أي حكم من أحك ام هذا الاتفاق على أن ه يمس بالالتزامات التي تنتج، عند ت اريخ التوق يع، ع ن مشارك ة أحد الطرفين في اتفاقات دولية أخرى متعلّقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولا سيّما بالنسبة للطرف الفرنسي، انتمائه للمجموعة الأوروبية.