المادة 12
تظل الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق خاضعة لأحكام هذا الاتفاق إلى أن :
أ) يتم تحويلها أو إعادة تحويلها خارج الاختصاص القض ائي للجهة المرسل إليها طبق ا لأحك ام المادّة 11 من هذا الاتفاق،
ب) يقرّر الطرفان باتف اق مشترك عدم إخضاعها لها،
ج) يتقرّر، فيم ا يخص الموادّ النووي ة، أنه ا لم تعد قابلة للاسترجاع كلية لكي توضع في شكل قابل للاستعمال لأي نشاط نووي مناسب من منظور الضمانات المشار إليها في المادّة 9 من هذا الاتفاق.