المادة 11
1 - إذا ارتأى أحد الطرفين إعادة تحويل، خارج اختصاصه القانوني الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكن ول وجي ات المش ار إليها في المادّة 5، أو تحويل الموادّ والموادّ النووية والمنشآت والتجهيزات والتكنولوجيات المشار إليها في المادّة 5، ال وارد من التجهيزات أو المنشآت المحوّلة في الأصل أو المحصّلة بفضل التجهيزات أو المنشآت أو التكنولوجيا المحوّلة، فإنّه لا يقوم بذلك إلاّ بعد حصوله من المرسل إليه هذه التحويلات على نفس الضمانات التي ينصّ عليها هذا الاتفاق، ولا سيّما مادّته 5،
2 - علاوة على ذلك، يحصل كل طرف يرتئي القيام بإعادة تحويل أو تحويل مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، على الموافقة الكتابية المسبقة للطرف الممون الأولي :
أ) على ك ل إعادة تحويل منشآت أو تجهيزات، كما يحدّدها ملحق هذا الاتفاق،
ب) على ك ل تحويل منشآت أو تجهيزات واردة من هذه المنشآت أو التجهيزات أو المصمم ة انطلاق ا من التكنولوجيا المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه،
ج) على كل تحويل أو إعادة تحويل منتجات انشطارية خاصة منتجة أو مسترجعة انطلاقا من موادّ نووية محوّلة بموجب هذا الاتفاق، دون المساس بالالتزامات الدولية التي يتعهد بها الطرفان،
د) على كل تحويل لموادّ خام ناتجة عن عمليات بحث واستغلال منجمي بالجزائر،
ه) على كل إعادة تحويل، خارج إقليم الاتحاد الأوروبي لموادّ خام ناتجة عن عمليات بحث واستغلال منجمي بالجزائر، تحدّد كيفيات تطبيق إلزامية الحصول على الموافقة المسبقة في العقود الخاص ة التي تؤطّر هذه العمليات.