المادة 10
1 - يحرص كل طرف على أن تكون الموادّ والموادّ النووي ة والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيات المش ار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق في حيازة الأشخاص الموضوعين تحت اختصاصهم القضائي والمؤهلين لهذا الغرض لا غير،
2 - يتأكد كل ط رف، على إقليمه أو خارجه، إلى غاية النقطة التي يتكفّل بها الطرف الآخر أو دولة ثالثة بهذه المسؤولية، من اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية الفيزيائية للموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت المشار إليها في هذا الاتفاق، طبقا لتشريعه الوطني والالتزامات الدولية التي تعهد بها،
3 - مستويات الحماية الفيزيائية هي كحد أدنى تلك المحددة في الملحق الأوّل من الاتفاقية حول الحماية الفيزيائية للمواد النووية (وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية /Rév.1 274 .)INFCIRC يحتفظ كل طرف، عند الاقتضاء وطبقا لتنظيمه الوطني، بحق تطبيق مقاييس أكثر صرامة للحماية الفيزيائية على إقليمه،
4 - يقع تنفيذ إجراءات الحماية الفيزيائية تحت مسؤولية كل طرف داخل اختصاصه القضائي. يستمد كل طرف تنفيذ هذه الإجراءات من وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية /Rév.4(225 .)INFCIRC لا يترتب عن التعديلات المحدثة على توصيات الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذرية، بخص وص الحماي ة الفيزيائية، بمقتضى هذا الاتف اق، أي أثر، إلاّ إذا أعلم الطرف ان بعضهم ا البعض كتابي ا عن قبولهما ذلك التعديل.