مرسوم رئاسي رقم 09-215
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-215 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق التعاون بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطية الشعبي ة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع بالجزائر في 24 مارس سنة 2008
المادة 8
يتأكد الطرفان بأنّ الموادّ، والموادّ النووية، والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيا المحوّلة في إطار هذا الاتفاق وكذلك الموادّ المتحصّل عليها أو المسترجعة كموادّ ثانوية، لا تستعمل إلاّ لأغراض سلمية.