المادة 7
يقوم الطرفان أو الهيئات المعيّنة من كل طرف بالحماية الفعلية لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن النشاطات المنجزة في إطار هذا الاتفاق أو الاتفاقات المتخصص ة أو الترتيبات أو العق ود المش ار إليه ا في المادّة 5، وذلك وفقا للالتزامات الدولية التي انضمّ إليها الطرفان ووفقا لقوانينهما الداخلية.
ويعمل الطرفان أو الهيئات المعيّن ة من كل ط رف، على إعلام بعضهما البعض بكل اختراع مشترك أو بنتائج الأشغال المشتركة والتي يمكن أن تكون محل حماية، ويقومان بالترتيبات الخاصة لحماية الملكية الفكرية وذلك في أقرب الآجال.