مرسوم رئاسي رقم 09-215
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-215 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق التعاون بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطية الشعبي ة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع بالجزائر في 24 مارس سنة 2008
المادة 6
يضمن الطرفان الأمن ويحافظان على الصيغة السرية للوثائق التقنية والمعلومات المعينة بهذه الصفة والمتبادلة في إطار هذا الاتفاق. لا يمكن تبليغ أطراف أخرى، عمومية كانت أم خاصة، بهذه الوثائق والمعلومات المتبادل ة إلاّ بترخيص مكتوب مسبّق من الطرف الذي يقدّم الوثيقة أو المعلومات.