المادة 5
تحدد شروط تطبيق التعاون المعرّف في المادّة 2 في ظ ل احترام أحك ام هذا الاتف اق وذلك عن طريق إبرام : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اتفاقات منفصلة ومتخصصة بين الطرفين أو اتفاقات بين الهيئات المعيّنة من كل طرف وذلك لتوضيح خاصة البرامج وكيفيات التبادلات العلمية والتقنية وكذلك لتحديد الشروط الاقتصادية والتقنية والماليّة والقانونية لإنجازها،
- عقود مبرم ة بين الهيئات المعيّنة من كل ط رف من أجل الإنجازات الصناعية والتزويد بالموادّ، أو ب الموادّ النووي ة، أو بالتجهي زات، أو بالمنش آت أو بالتكنولوجيا.