المادة 3
يأخذ التع اون المذكور في المادّة 2 من هذا الاتفاق الأشكال الآتية :
1 - تبادل وتكوين المستخدمين العلميين والتقنيين،
2 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية،
3 - مشاركة المستخدمين العلميين والتقنيين لأحد الطرفين في نشاطات البحث والتطوير التي يقوم بها الطرف الآخر،
4 - القيام بصفة مشتركة بنشاطات البحث والهندسة بما في ذلك الأبحاث والتجارب المشتركة،
5 - تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتقنية،
6 - التزويد بالموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات،
7 - وضع فرق عمل مشتركة لإجراء دراسات ومشاريع خاصة،
8 - تحويل المعدّات النووية والمعدّات الغير نووية للمفاعلات ونقل التكنولوجيا،
9 - الاتفاق ات على الترخيصات وتحويل الملكيات الصناعية،
10 - وأي شكل آخ ر من أشك ال التع اون يتفق عليه الطرفان.
تمّ تحديد تعاريف المصطلحات "الموادّ" و"المواد النووية" و"التجهيزات" و"المنشآت" و"التكنولوجيا"
وفقا للمادّة XX من النظام الأساسي للوكالة الدولي ة للطاق ة الذري ة (IAEA) وللمبادىء المع رف ة في "التعليمات الخاص ة بعمليات تحويل الموادّ النووية" المنشورة من طرف الوكالة الدولية للطاق ة الذرية (IAEA) في الوثيقة 254 .INFCIRC/