المادة 14
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات المطلوبة الخاصّة به فيما يتعلّق بدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ.
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ عند تاريخ استلام آخر إشعار كتابي.
يمكن تعديل أو إتمام هذا الاتفاق في أي وقت وذلك عن طريق تراض مكتوب بين الطرفين، ويدخل هذا التعديل حيّز التّنفيذ طبقا لأحكام الفقرة 2 أعلاه.
ح رّر بالجزائر يوم 24 مارس سنة 2008 في نسختين باللّغات الصيني ة والعربيّة والفرنسية و الإنجليزي ة. وفي حال ة اختلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية السيد واي جيانقو السيد عباس فيصل نائب وزير التجارة أمين عام وزارة الطاقة والمناجم