المادة 13
يبرم هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة. يمكن إلغاؤه في أي وقت من أحد الطرفين. يجب الإعلام عن كل إلغاء كتابيا بإخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
يتمّ تجديد هذا الاتفاق تلقائيا لمدّة عشر (10) سنوات متتالية وذلك بعد نهاية مدة العشرين (20) سنة المحدّدة إلاّ في حالة إعلام أحد الطرفين الطرف الآخ ر، وذلك عن الط ريق الدّبلوماسي، عن نيته ل وضع ح د لهذا الاتف اق طبق ا للإج راء المش ار إليه في الفقرة السابقة.
في حالة انتهاء مدة هذا الاتفاق أو إلغائه طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، فإن أحكام الاتفاق الحالي تظل نافذة على الاتفاقات المتخصصة، والترتيبات والعقود المبرمة طبقا للمادّة 5، والتي هي سارية المفعول.
يستمر تطبيق أحكام الموادّ 6، 7، 8، 9، 10 و 11 على الموادّ والموادّ النووية والتجهيزات والمنشآت والتكنول وجيا المش ار إليها في المادّة 3 والمحوّلة طبقا لهذا الاتفاق، وكذللك على الموادّ النووية المسترجعة أو المتحصّل عليها كموادّ ثانوية.