مرسوم رئاسي رقم 09-215
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-215 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن التصديق على اتف اق التعاون بين حكوم ة ال جمهورية ال جزائري ة الديمقراطية الشعبي ة وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع بالجزائر في 24 مارس سنة 2008
المادة 12
يجتمع ويتشاور ممثلو الط رفين، عند الحاج ة، حول المسائل الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م