المادة 11
يسهر كل طرف على أن لا تكون الموادّ، والموادّ النووية، والتجهيزات والمنشآت والتكنولوجيا المشار إليها في المادّة 5 من هذا الاتفاق، إلاّ في حيازة الأشخاص الموضوعين تحت سلطته القانونية وا لمخوّلين لهذا الغرض.
يتأكد كلّ ط رف من أنّ الإج راءات الملائمة للحماية الماديّة للموادّ والموادّ النووية، والتجهيزات، والمنشآت المشار إليها في هذا الاتفاق، قد اتخذت طبق ا لتشريعاته الوطنية والتعهدات الدّولي ة التي وقّع عليها.
إنّ أدنى مستويات الحماية المادية هي تلك التي حدّدت في ملحق الاتفاقية حول الحماية المادية للموادّ النووية (وثيقة IAEA /Rév.1 274 .)INFCIRC يكون تطبيق إجراءات الحماية المادية من مسؤولية كل طرف في نطاق سلطاته القانونية.
يستند ك ل طرف في تطبيق هذه الإجراءات على (وثيقة IAEA /Rév.2 225 .)INFCIRC لا تكون لتعديلات توصيات الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة ذات العلاق ة بالحماي ة المادية فعالية إلاّ بعد الإعلام بالموافقة المتبادلة كتابيا بين الطرفين على هذه التعديلات.