المادة 10
في حالة ما إذا أراد أحد الطّرفين إعادة تحويل لدولة أخ رى الموادّ، أو الموادّ النووية، أو التجهيزات، أو المنشآت أو التكن ولوجيا المش ار إليه ا في المادّة 3 أو تحويل الموادّ، أو الموادّ النووية، أو التجهي زات أو التكنولوجيا المشار إليها في المادّة 3 والناتج ة عن التجهيزات أو المنشآت المحوّلة من الأصل أو المتحصّل عليها عن طريق التجهيزات أو المنشآت أو التكنولوجيا المحوّلة، لا يتمّ القيام بهذه التحويلات إلاّ بعد الحصول من المستفيد من هذه التحويلات على ضمان بالتعهّد للاستخدام السلمي، وعلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات الملائمة المتعلّقة بالحماية المادية، والحصول المسبق على موافقة كتابية من الطرف الآخر.