مرسوم رئاسي رقم 09-214
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-214 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلّف وزير المالي ة ووزير ال تربية الوطنية، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرس وم ال ذي ي ن شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★