مرسوم رئاسي رقم 09-213
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-213 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 37.400.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 "احتياطي لأجل إعانات لتبعات الخدمات العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)".