مرسوم رئاسي رقم 09-213 · ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-213 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.