مرسوم رئاسي رقم 09-212
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-212 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000(دج) يق يّ د في ميزانية تسي ير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الباب رقم 37-17 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل لولايات إيليزي وتامنغست وأدرار".