مرسوم رئاسي رقم 09-212
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-212 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".