مرسوم رئاسي رقم 09-211
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-211 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دين ار 44.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "مصاريف تنظيم الانتخابات". 27 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2009 م