مرسوم رئاسي رقم 09-210
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-210 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 15 يونيو سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعتماد قدره خمسة ملايين دين ار 5.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2009 اعت ماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العام ة للحكوم ة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 21 يونيو سنة 2009 م تنظيميّة