الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ممثلين عن منظمات محترفي الكتاب.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى مدير المركز أمانة مجلس التوجيه.