مرسوم رئاسي رقم 09-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 2 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة