مرسوم رئاسي رقم 09-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية.