الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يكلف المدير في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي:
- يعد برامج الأنشطة ويعرضها على مجلس التوجيه للمصادقة عليها،
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين،
- يضمن تنفيذ مداولات ا لمجلس، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بجدول حسابات النتائج يوجهها للسلطة الوصية.